الجريدة الرسميةالعدد 70ص 315 أيلول 1924
لقاضي القضاة ان يأذن بعد استشارة اللجنة المبينة في المادة الثانية ان يعفى من الفحص في بعض المواضيع المذكورة في
المادة السابقة او كلها من كان مأذونا بتعاطي المحاماة في البلاد العربية المنسلخة عن تركيا . وله ايضا بعد استشارة
اللجنة ان يعطي اجازة مؤقتة لمدة سنة لمن لم ينجح في الفحص اذا رأى فيه قابلية واستعداداً لاكمال النواقص او كانت
المصلحة تقضي بذلك فاذا لم ينجح في الفحص الثاني ايضاً تلغى الاجازة المؤقتة التي اعطيها على انه يسوغ له طلب قبول
الفحص بعد سنتين من تاريخ الفحص الثاني فاذا لم ينجح فيه لا يقبل منه طلب دخول في الفحص بعد .