التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تعاطي الوكالات في المحاكم الشرعية رقم 801 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 70، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 70ص 315 أيلول 1924

لقاضي القضاة ان يأذن بعد استشارة اللجنة المبينة في المادة الثانية ان يعفى من الفحص في بعض المواضيع المذكورة في المادة السابقة او كلها من كان مأذونا بتعاطي المحاماة في البلاد العربية المنسلخة عن تركيا . وله ايضا بعد استشارة اللجنة ان يعطي اجازة مؤقتة لمدة سنة لمن لم ينجح في الفحص اذا رأى فيه قابلية واستعداداً لاكمال النواقص او كانت المصلحة تقضي بذلك فاذا لم ينجح في الفحص الثاني ايضاً تلغى الاجازة المؤقتة التي اعطيها على انه يسوغ له طلب قبول الفحص بعد سنتين من تاريخ الفحص الثاني فاذا لم ينجح فيه لا يقبل منه طلب دخول في الفحص بعد .

الإحالة

المادة 5 من قانون تعاطي الوكالات في المحاكم الشرعية رقم 801 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 70، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية