التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

أ- ترد الضريبة المستوفاة عن السلعة المستوردة عند اعادة تصديرها لمخالفتها للمواصفات والمقاييس والشروط المقررة بموجب التشريعات المعمول بها ، على ان تتم اعادة تصديرها قبل سحبها من المخازن الجمركية ، ووفقا للشروط والقواعد التي يحددها المدير. ب- ترد الضريبة المستوفاه عن السلعة المنتجة محليا اذا تم تصديرها سواء صدرت بحالتها او كانت داخلة في انتاج سلعة محلية اخرى عند تصديرها ، ويشترط في ذلك ان لا يرد من مبلغ الضريبة الا ما سبق استيفاؤه عن الكميات التي تم تصديرها فعلا من السلعة ، وتراعى في ذلك الشروط والتحفظات ومدد الامهال التي يحددها المدير.

الإحالة

المادة 13 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية