التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

لا يجوز التصرف بالسعلة المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله ، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاعفائها الا اذا وافق المدير خطيا على غير ذلك، على ان تدفع الضريبة التي تتحقق عليها في هذه الحالة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة ونسبتها المعمول بهما بتاريخ موافقة المدير على التصرف بالسعلة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله.

الإحالة

المادة 14 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية