الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988
يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي الضريبة التي تترتب اوالمترتبة بمقتضى احكام هذا القانون، ولا تزيد على ثلاثة امثالها،
كل من ارتكب اي فعل من الافعال التالية: -
1. انتج سلعة محلية او نقلها او حازها او تصرف بها بصورة تخالف اي حكم من احكام هذا القانون.
2. قدم وثائق او بيانات غير صحيحة او مخالفة لاحكام هذا القانون بقصد التهرب من الضريبة على السلعة المنتجه محليا
او من شأنها ان تؤدي الى ذلك ، او بقصد استرداد الضريبة التي دفعها على تلك السعلة او اي جزء منها وتفرض الغرامة في
اي من هذه الحالات على كل وثيقة او بيان.