التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

تحدد المسؤولية في استحقاق الضريبة فيما يتعلق بالمخزن على كامل كميات السلع الموجودة او المودعة فيه دون التجاوز عن اي نقص في تلك الكميات من السلع او اي تلف فيها ما لم يكن ناشئا عن قوة قاهرة، او كان النقض قي حدود نسبة التسامح المتعارف عليها لاسباب طبيعية وفقا لطبيعة كل سعلة على ان تراعى في ذلك التعمليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 18 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية