الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988
أ- ترد الضريبة المستوفاة عن السلعة المستوردة عند اعادة تصديرها لمخالفتها للمواصفات والمقاييس والشروط المقررة
بموجب التشريعات المعمول بها ، على ان تتم اعادة تصديرها قبل سحبها من المخازن الجمركية ، ووفقا للشروط والقواعد التي
يحددها المدير.
ب- ترد الضريبة المستوفاه عن السلعة المنتجة محليا اذا تم تصديرها سواء صدرت بحالتها او كانت داخلة في انتاج سلعة
محلية اخرى عند تصديرها ، ويشترط في ذلك ان لا يرد من مبلغ الضريبة الا ما سبق استيفاؤه عن الكميات التي تم تصديرها
فعلا من السلعة ، وتراعى في ذلك الشروط والتحفظات ومدد الامهال التي يحددها المدير.