التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي الضريبة التي تترتب اوالمترتبة بمقتضى احكام هذا القانون، ولا تزيد على ثلاثة امثالها، كل من ارتكب اي فعل من الافعال التالية: - 1. انتج سلعة محلية او نقلها او حازها او تصرف بها بصورة تخالف اي حكم من احكام هذا القانون. 2. قدم وثائق او بيانات غير صحيحة او مخالفة لاحكام هذا القانون بقصد التهرب من الضريبة على السلعة المنتجه محليا او من شأنها ان تؤدي الى ذلك ، او بقصد استرداد الضريبة التي دفعها على تلك السعلة او اي جزء منها وتفرض الغرامة في اي من هذه الحالات على كل وثيقة او بيان.

الإحالة

المادة 19 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية