التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

أ- تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون للضريبة وفقا للفئات والنسب المبينة في الجدول ، ولمجلس الوزراء تعديل هذه الفئات والنسب ونشرها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس. ب- يجوز بانظمة تصدر بمقتضى هذا القانون حذف اي سلعة من السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، او اضافة اي سلعة اليه وتحديد فئة ونسبة الضريبة عليها.

الإحالة

المادة 3 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية