التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

المادة 4- أ- تكون الضريبة اما نسبية بنسبة مئوية من قيمة السلعة او نوعية بمبلغ مقطوع على كل وحدة من السلعة حسب نوعها، كما يجوز ان تكون الضريبة نسبية ونوعيه معا للنوع الواحد من السلعة. ب - تقدر قيمة السلعة المنتجة محليا بالسعر السائد لبيعها في السوق في الظروف العادية، وللدائرة ان تتحقق من ذلك السعر بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها في سبيل ذلك ان تطلب من منتج السلعة ان يقدم لها العقود وغيرها من الوثائق المتعلقة ببيع السلعة. ج - تقدر قيمة السلعة المستوردة بالقيمة ذاتها المتخذة اساسا لتحقيق الرسوم الجمركية عليها.

الإحالة

المادة 4 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية