التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 2080
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 20806 تشرين الثاني 1988

المادة 5 - أ- تخضع السلعة المنتجة محليا او المستوردة لفئة الضريبة ونسبتها المقررة بتاريخ سحبها من المكان الذي انتجت فيه او من المخزن لوضعها في الاستهلاك المحلي. ب- تعامل السلعة المنتجة في المنطقة الحرة معاملة السلعة المستوردة عند وضعها للاستهلاك المحلي، على ان تخضع للضريبة اذا بيعت داخل المنطقة الحرة لغايات الاستهلاك المحلي. ج - تخضع للضريبة السلعة التي تباع في السوق الحرة للاستهلاك المحلي.

الإحالة

المادة 5 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 2080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية