التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978 رقم 2 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2907، ص 90
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 9016 كانون الثاني 1980

المادة 3- يضاف الى نفقات الحكومة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم ( 2 ) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 18.287.66) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 2 وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978 رقم 2 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 90)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية