نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978 رقم 2 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2907، ص 90
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1980
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978 رقم 2 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 90)
المواد 7
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978 ) ويقرأ مع قانون الموازنة العامة رقم( 5) لسنة 1978 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور.
المادة 2
المادة 2- يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ( 53.000.000 ) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول الواردات الملحقة بهذا القانون.
المادة 3
المادة 3- يضاف الى نفقات الحكومة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم ( 2 ) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 18.287.66) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 2 وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تابع الجداول في المادة 5 النفقات الجارية الفصل 41/ 1 - وزارة المالية البرنامج: أ- الادارة المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 30- النفقات التحويلية 31- الهبات والاعانات والمكافآت 3535305 انظر صفحة 8 3535305 مجموع البرنامج …
المادة 7
تابع الجداول لما سبق النفقات الرأسمالية الفصل 41/2 - وزارة المالية المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 44- تسديد القروض والالتزامات أ- تسديد القروض الخارجية 3- اقساط القروض الاميركية 329000 329000 ب- تسديد القروض والالتزامات …
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.