التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978 رقم 2 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2907، ص 90
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2907ص 9016 كانون الثاني 1980

تابع الجداول لما سبق النفقات الرأسمالية الفصل 41/2 - وزارة المالية المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 44- تسديد القروض والالتزامات أ- تسديد القروض الخارجية 3- اقساط القروض الاميركية 329000 329000 ب- تسديد القروض والالتزامات التجارية الخارجية 4- اقساط محطة الارسال الكبرى 5600 10- قسط مجمع مباني سلطة المصادر الطبيعية 129000 ج- تسديد القروض والالتزامات الداخلية 1- مجمع الدوائر الحكومية في اربد 350 3- انشاء قاعة مجلس الامة 1410 6- تسديد قرض البنك البريطاني 115000 سلطة المياه والمجاري 7- تسديد قرض بنك الاسكان 125000 سلطة المياه والمجاري 376360 56- اراضي وابنية ب- استملاك الاراضي لاجهزة الدولة 15435 سلفة موتورات النجم 57- ابنية وانشاءات 1- مشروع كهرباء الابار 224800 سلطة المياه ولامجاري 224800 58- قروض واستثمارات 6- مساهمة براسمال مؤسسة سكة حديد العقبة 306820 306820 مجموع الفصل 1391285 النفقات الرأسمالية الفصل: 45/2- دائرة الاراضي والمساحة المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 57- ابنية وانشاءات 2- اكمال انشاء قاعة ومستودعات 2100 2100 مجموع الفصل 2100 النفقات الرأسمالية الفصل: 55 / 2 - وزارة السياحة والاثار / السياحة البرنامج: ب- المشاريع السياحية المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 57- ابنية وانشاءات 5- اكمال المنشآت السياحية في الازرق 20000 20000 تسديد سلفات مجموع البرنامج 20000 النفقات الرأسمالية الفصل: 58/2 - وزارة الاشغال العامة البرنامج: ب- الطرق المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 57- ابنية وانشاءات 4- طريق غور المزرعة / غور الصافي 1100000 6- صيانة الطرق القروية والزراعية 300000 7-اكمال الطرق القروية والزراعية 150000 20- ساحات وطريق الشاحنات في الرمثا 135000 21- انشاء عبارات لطريق كفر اسد / ام قيس 18000 1703000 1703000 النفقات الراسمالية الفصل: 61/2- وزارة التموين المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 57- ابنيةوانشاءات 5- ثلاجات تبريد 176367 تسديد سلفة 176367 مجموع الفصل 176367 النفقات الرأسمالية الفصل: 71/2- وزارة التربية والتعليم البرنامج: ب- التعليم العام (الابتدائي والاعدادي والثانوي) المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 57- ابنية وانشاءات 1- ابنية مدرسية واسوار وارصفة للمدارس 199000 تسديد سلفة 199000 59- نفقات اخرى 1- اثاث للمدارس 218000 تسديد سلفة 218000 مجموع البرنامج 417000 النفقات الرأسمالية الفصل: 71/ 2 - وزارة التربية والتعليم البرنامج: هـ- التعليم الزراعي المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 55- معدات والات واجهزة 1- اجهزة والات مختلفة للتعليم الزراعي 40000 تسديد سلفة 40000 مجموع البرنامج 40000 النفقات الرأسمالية الفصل 72/ 2 - وزارة الصحة البرنامج: هـ - الطب العلاجي المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 57- ابنية وانشاءات 1- هدم قسم الخراج في مستشفى البشير واعادة بنائه 60000 10- اكمال مبنى مستشفى الزرقاء 70000 130000 مجموع البرنامج 130000 النفقات الجارية الفصل: 141/1 - وزارة المالةي البرنامج: ج- فوائد الدين العام والقروض الخارجية 359000 مجموع البرنامج 359000 النفقات الجارية الفصل: 43/ 1- الجمارك البرنامج: ب- الالوية المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 30- النفقات التحويلية 31- الهبات والاعانات والمكافآت 50000 المجموع 50000 مجموع الفصل 50000 النفقات الرأسمالية الفصل: 81/ 2 - وزارة الاعلام المشروع: 1- محطة الارسال الكبرى المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 55- معدات والات واجهزة 1- اجهزة 60000 60000 تسديد سلفة مجموع المشروع 60000 النفقات الرأسمالية الفصل: 92/ 2 - مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 43- اجهزة ومعدات والات 3- باص 3700 3700 تسديد سلفة مجموع الفصل 3700 الفصل: 92/ 2 - مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 55- معدات والالات واجهزة 2- مشاريع المقاسم الالية ز- توسيع مقسم العبدلي النفقات الرأسمالية الفصل 94/2- الطيران المدني المادة النفقات المقدرة ايضاحات رقمها عنوانها 1978 57- ابنية وانشاءات 8- صيانة الطرق والساحات الداخلية في مطار عمان 9750 مجموع الفصل 9750 تسديد سلفة

الإحالة

المادة 7 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978 رقم 2 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2907، ص 90)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية