التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4349، ص 1781
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4349ص 178116 أيار 1999

أ- يؤلف المجلس برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:- 1-عميد كلية الطب في الجامعة نائبا للرئيس. 2-أمين عام وزارة الصحة 3- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية 4-مدير الخدمات الطبية الملكية 5-مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي 6-المدير 7-أربعة اشخاص من ذوي الخبرة و الاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز اعفاء اي منهم من هذه العضوية في اي وقت وبالطريقة ذاتها. ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم, ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين,واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 7 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4349، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية