الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5831 كانون الثاني 1953
اذا ارتكب جرم او الحق تلف او ضرر بالاموال في أيه منطقة وكان لدى المتصرف او القائم مقام ما يحمله على الاعتقاد
بان ذلك من شأنه ان يؤدي الى الاخلال بالامن العام ، وان سكان تلك المنطقة:
أ- ارتكبوا ذلك الجرم او تسببوا في ايقاع التلف او الضرر ، او
ب- تواطأوا على ارتكاب ذلك الجرم او على ايقاع التلف او الضرر او ساعدوا على ارتكاب الجرم او ايقاع التلف او الضرر
باي وجه من الوجوه ، او
ج- تخلفوا عن تقديم مافي وسعهم من المساعدة لاظهار المجرم او المجرمين او للقبض عليه او عليهم ، او
د- تواطأوا على فرار او آووا اي مجرم او شخص يشتبه بانه اشترك في ارتكاب الجرم او ايقاع التلف او الضرر او بان له ضلعاَ
في ذلك ، او
هـ - تعاونوا على اخفاء بينات جوهرية تتعلق بارتكاب الجرم او ايقاع التلف او الضرر فيجوز له بعد اجراء التحقيق وبموافقة
مجلس الوزراء ان يأمر بفرض غرامة مشتركة على جميع المكلفين من سكان تلك المنطقة.