التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 583
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5831 كانون الثاني 1953

اذا ارتكب جرم او الحق تلف او ضرر بالاموال في أيه منطقة وكان لدى المتصرف او القائم مقام ما يحمله على الاعتقاد بان ذلك من شأنه ان يؤدي الى الاخلال بالامن العام ، وان سكان تلك المنطقة: أ- ارتكبوا ذلك الجرم او تسببوا في ايقاع التلف او الضرر ، او ب- تواطأوا على ارتكاب ذلك الجرم او على ايقاع التلف او الضرر او ساعدوا على ارتكاب الجرم او ايقاع التلف او الضرر باي وجه من الوجوه ، او ج- تخلفوا عن تقديم مافي وسعهم من المساعدة لاظهار المجرم او المجرمين او للقبض عليه او عليهم ، او د- تواطأوا على فرار او آووا اي مجرم او شخص يشتبه بانه اشترك في ارتكاب الجرم او ايقاع التلف او الضرر او بان له ضلعاَ في ذلك ، او هـ - تعاونوا على اخفاء بينات جوهرية تتعلق بارتكاب الجرم او ايقاع التلف او الضرر فيجوز له بعد اجراء التحقيق وبموافقة مجلس الوزراء ان يأمر بفرض غرامة مشتركة على جميع المكلفين من سكان تلك المنطقة.

الإحالة

المادة 5 من قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية