الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5831 كانون الثاني 1953
1- يحق للمتصرف او القائمقام بعد اجراء التحقيق وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يأمر بدفع تعويض من الغرامةو المفروضة
بمقتضى المادة السابقة الى اي شخص تضرر بسبب وقوع الجرم او التلف او الضرر الذي فرضت الغرامة بسببه.
2- يقدم الشخص المتضرر او وكيله طلب التعويض تحريرياَ خلال شهرين من تاريخ وقوع الجرم او التلف او الضرر.
3- اذا كان الضرر الذي يطلب التعويض بسببه يتعلق بوفاه شخص فتعتبر زوجة المتوفي وفروعه واصوله الاشخاص المتضررين.
4- لا يمنع تعويض اذا تبين ان طالب التعويض او المتوفي في حالة وقوع وفاه قد اشترك في سوء السلوك او كان ملوماَ على
وقوعه.
5- لا يعمل بالامر الصادر بمقتضى هذه المادة الا بعد اقترانه بموافقة مجلس الوزراء.