التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 583
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5831 كانون الثاني 1953

1- يحق للمتصرف او القائمقام بعد اجراء التحقيق وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يأمر بدفع تعويض من الغرامةو المفروضة بمقتضى المادة السابقة الى اي شخص تضرر بسبب وقوع الجرم او التلف او الضرر الذي فرضت الغرامة بسببه. 2- يقدم الشخص المتضرر او وكيله طلب التعويض تحريرياَ خلال شهرين من تاريخ وقوع الجرم او التلف او الضرر. 3- اذا كان الضرر الذي يطلب التعويض بسببه يتعلق بوفاه شخص فتعتبر زوجة المتوفي وفروعه واصوله الاشخاص المتضررين. 4- لا يمنع تعويض اذا تبين ان طالب التعويض او المتوفي في حالة وقوع وفاه قد اشترك في سوء السلوك او كان ملوماَ على وقوعه. 5- لا يعمل بالامر الصادر بمقتضى هذه المادة الا بعد اقترانه بموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 6 من قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية