التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 رقم 24 لسنة 1937

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 567، ص 411
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 567ص 4111 تموز 1937

المادة 10- اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يطلق زوجته او تطلق هي نفسها من زوجها او اراد ان يفعل ذلك الفريق الآخر الذي ليس هو من الاسرة المالكة وجب عليه او عليها قبل ذلك ان يبلغ او تبلغ سمو الامير المعظم ذلك كتابة. اذا راى سمو الامير وجوب التوفيق بين الفريقين ولم يرغب في ان يتولى ذلك بنفسه فيجوز له ان يحيل الامر على المجلس وعلى المجلس ان يسمع اقوال الشخص الراغب في الطلاق وان يسعى بجميع الطرق الممكنة للتوفيق بينهما كما انه يجوز له ان يدعو الفريقين امامه فاذا تعذر على المجلس التوفيق بين الزوجين وصدر الطلاق اثبت المجلس ذلك رسميا في السجل.

الإحالة

المادة 10 من قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 رقم 24 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 567، ص 411)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية