التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 رقم 24 لسنة 1937

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 567، ص 411
نُشر
1 تموز 1937
المواد
19
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 رقم 24 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 567، ص 411)

المصدر الرسمي ↗

المواد 19

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - سمو الامير المعظم رئيس الاسرة المالكة ولسموه حق المراقبة عليها.

المادة 3

المادة 3 - يعتبر من يلي فقط اعضاء الاسرة المالكة: - 1 - فرع حضرة صاحب السمو الامير عبدالله بن الحسين الا انه لا يشمل ذرية الاناث منهم اللواتي يتزوجن من غير اعضاء الاسرة المالكة الذي تشترط فيهم الكفاءة. 2 - اولاد صاحب الجلالة الملك حسين …

المادة 4

المادة 4 - يطلق لقب الامير او الاميرة على اعضاء الاسرة المالكة.

المادة 5

المادة 5- تجري على اعضاء الاسرة المالكة احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الاخرى المعمول بها في شرق الاردن الا ما نص على خلافه في هذا القانون.

المادة 6

المادة 6- اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يعقد زواجه او اراد من له الولاية على احد اعضاء الاسرة المالكة ان يزوج موليه وجب عله اولا ان يحصل على اذن سمو الامير المعظم بذلك. فاذا صدر له الاذن اثبته رئيس الوزراء في سجل خاص وابلغه اياه …

المادة 7

المادة 7 - يحق لسمو الامير المعظم ان يراقب ما ينفقه اي عضو من اعضاء الاسرة المالكة من المبلغ المخصص لذلك العضو في الميزانية كما ان لسموه الغاء كامل هذه المخصصات او جزء منها بصورة مستديمة او الى اجل معين.

المادة 8

المادة 8- يؤلف مجلس بالصورة التالية لمساعدة سمو الامير المعظم في استعمال صلاحيته بمقتضى هذا القانون: 1 - عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعينه سمو الامير المعظم 2 - رئيس الوزراء 3 - عضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء 4 - قاضي القضاة 5 - رئيس …

المادة 9

المادة 9 - يرأس المجلس المذكور عضو الاسرة المالكة المذكور في المادة الثامنة وفي غيابه يرأسه العضو الآخر بحسب الترتيب المعين في المادة المذكورة اذا اجتمع ثلاثة من اعضاء المجلس الخمسة يكون اجتماعهم قانونيا بشرط ان يكون رئيس الوزراء واحدا …

المادة 10

المادة 10- اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يطلق زوجته او تطلق هي نفسها من زوجها او اراد ان يفعل ذلك الفريق الآخر الذي ليس هو من الاسرة المالكة وجب عليه او عليها قبل ذلك ان يبلغ او تبلغ سمو الامير المعظم ذلك كتابة. اذا راى سمو الامير …

المادة 11

المادة 11- في مسائل الاحوال الشخصية الداخلة ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي التي يكون احد الفرقاء الذي له تعلق بها مباشرة من اعضاء الاسرة المالكة يكون للمجلس جميع صلاحيات المحكمة او المحاكم التي لولا تعلق القضية باحد اعضاء الاسرة …

المادة 12

المادة 12- لسمو الامير المعظم بعد أخذ رأي المجلس ان يعين وجهة تعليم اعضاء الاسرة المالكة القاصرين القريبين من وراثة العرش وان يقرر شروط ذلك التعليم ولو كانت الولاية على ذلك العضو القاصر من الاسرة المالكة لغيره. وفي هذه الحالة على المجلس ان …

المادة 13

المادة 13- اذا ارتكب احد اعضاء الاسرة المالكة ذكراً كان او انثى اموراً خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية فلسمو الامير ان يصدر بعد اخذ رأي المجلس امرا باخراج ذلك العضو من الاسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب اليها. ويترتب على تنزيل احد اعضاء …

المادة 14

المادة 14- لسمو الامير الصلاحية التامة باعادة اي عضو اخرج من الاسرة المالكة اليها.

المادة 15

المادة 15 - يبدي المجلس بناء على طلب سمو الامير المعظم رأيه في اية مسألة تتعلق بالاسرة المالكة.

المادة 16

المادة 16- لسمو الامير المعظم ان يضع بعد اخذ رأي المجلس قواعد في الاصول الواجب اتباعها في المسائل التي تقدم للمجلس.

المادة 17

المادة 17- ينفذ وزير العدلية قرارات المجلس في الامور الداخلة ضمن اختصاصه.

المادة 18

المادة 18- يكون تبليغ مواليد ووفيات اعضاء الاسرة المالكة الى رئيس الوزراء ويثبتها امين سر المجلس بناء على امر يصدره اليه رئيس الوزراء في سجل خاص كما انه يترتب على رئيس الوزراء ان يبلغ ذلك الى دائرة الصحة العامة. ويناط التبليغ عن الولادة …

المادة 19

المادة 19- يخرج من احكام هذا القانون اعضاء الاسرة المالكة الذين صدرت ارادة سنية باخراجهم من الاسرة المالكة.

اسأل مساعدك عن قانون الاسرة المالكة لسنة 1937.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية