الجريدة الرسميةالعدد 567ص 4111 تموز 1937
المادة 11- في مسائل الاحوال الشخصية الداخلة ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي التي يكون احد الفرقاء الذي له
تعلق بها مباشرة من اعضاء الاسرة المالكة يكون للمجلس جميع صلاحيات المحكمة او المحاكم التي لولا تعلق القضية باحد
اعضاء الاسرة المالكة لكانت لها الصلاحية في رؤية هذه الدعوى عل ان يكون قرار المجلس قطعيا. وليس للمحكمة او المحاكم
المذكورة الصلاحية في رؤية الدعوى المنوه بها الا اذا أصدر سمو الامير ارادته السامية برؤيتها من قبل هذه المحاكم
لا من قبل المجلس.
يخرج من اختصاص المجلس المسائل المتعلقة بالوقف.