التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 رقم 24 لسنة 1937

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 567، ص 411
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 567ص 4111 تموز 1937

المادة 18- يكون تبليغ مواليد ووفيات اعضاء الاسرة المالكة الى رئيس الوزراء ويثبتها امين سر المجلس بناء على امر يصدره اليه رئيس الوزراء في سجل خاص كما انه يترتب على رئيس الوزراء ان يبلغ ذلك الى دائرة الصحة العامة. ويناط التبليغ عن الولادة بوالد المولود فان كان غائبا فبالقريب القاطن في المنزل الذي حدثت فيه الولادة اما التبليغ عن الوفاة فيناط بالاقارب القاطنين مع المتوفي.

الإحالة

المادة 18 من قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 رقم 24 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 567، ص 411)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية