الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102116 أيار 1989
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، مالم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
المديرية: مديرية المواصفات والمقاييس في الوزارة.
المدير: مدير المديرية.
المواصفة القياسية: الصفات والخصائص التي تحددها وثيقة تقنية لاي سلعة او مادة من حيث مستوى الجودة والسلامة العامة
والابعاد وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وطرق اخذ العينات والتغليف ووضع السمات او بطاقات البيان.
المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة القياسية الاردنية واي مواصفة قياسية عربية او دولية او اجنبية يعتمدها الوزير
لاغراض هذا القانون.
وحدات القياس النظامية: وحدات النظام الدولي المستعملة في القياس.
ادوات القياس: الالات والادوات والاجهزة التقنية المعدة لاغراض القياس وتشمل المقاييس المباشرة كالاوزان والمكاييل
والاطوال وغيرها كما تشمل المقاييس غير المباشرة.
علامة الجودة: العلامة التي تدل على ان السلعة او المادة مطابقة كحد ادنى للمواصفات القياسية المعتمدة.
المعايرة: العمليات التي تحدد قيم اخطاء ادوات القياس.
المختبر المعتمد: مختبر الفحص والاختبار او مختبر المعايرة الذي منح اعتمادا من المديرية.