التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3628، ص 1021
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102116 أيار 1989

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي: ا - اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقايس يقوم على اسس علمية حديثة والعمل على تطويره ، ومواكبة الطرق والاساليب والاجهزة المستخدمة في ميادين المواصفات والمقاييس. ب - توفير الحماية الصحية والاقتصادية للمستهلك من خلال توفير السلع الاستهلاكية والمواد الاخرى بمواصفاتها القياسية المعتمدة. ج - دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية في المملكة بالعمل على ضمان الجودة للصناعات الوطنية والانتاج المحلي من السلع او المواد الاخرى وتوفير اعلى مستويات المواصفات القياسية واحدثها لها ، لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة.

الإحالة

المادة 3 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3628، ص 1021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية