الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102116 أيار 1989
يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي:
ا - اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقايس يقوم على اسس علمية حديثة والعمل على تطويره ، ومواكبة الطرق والاساليب والاجهزة
المستخدمة في ميادين المواصفات والمقاييس.
ب - توفير الحماية الصحية والاقتصادية للمستهلك من خلال توفير السلع الاستهلاكية والمواد الاخرى بمواصفاتها القياسية
المعتمدة.
ج - دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية في المملكة بالعمل على ضمان الجودة للصناعات الوطنية والانتاج المحلي
من السلع او المواد الاخرى وتوفير اعلى مستويات المواصفات القياسية واحدثها لها ، لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة
ومجالاتها المختلفة.