التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3628، ص 1021
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102116 أيار 1989

أ - تشكل لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية للمواصفات والمقاييس) وذك على النحو التالي: - 1 - الامين العام رئيسا 2 - المدير نائبا للرئيس 3 - ممثل عن وزارة المالية / الجمارك عضوا 4 - ممثل عن وزارة الشؤون البلدية عضوا والقروية والبيئة 5 - ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان عضوا 6 - ممثل عن وزارة الصحة عضوا 7 - ممثل عن وزارة التموين عضوا 8 - ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية عضوا 9 - ممثل عن وزارة المياه والري عضوا 10 - ممثل عن وزارة الزراعة عضوا 11 - ممثل عن القوات المسلحة الاردنية عضوا 12- ممثل عن الجامعة الاردنية عضوا 13 - ممثل عن غرفة صناعة عمان عضوا 14 0 ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضوا 15 - ممثل عن الجمعية العلمية الملكية عضوا ب - يشترط في اعضاء اللجنة الاستشارية من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل وزرائهم او رؤسائهم او من قبل المجالس والهيئات التابعين لها.

الإحالة

المادة 5 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3628، ص 1021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية