الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102116 أيار 1989
تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:
أ - اعتماد المواصفات القياسية للسلع والمواد ومراجعتها وتعديلها واستبدال غيرها بها ومراقبة تطبيقها.
ب- توحيد وسائل وطرق القياس وتطويرها ، ومعايرة ادوات القياس وضبطها.
ج - منح شهادة المطابقة وعلامة الجودة.
د - وضع نظام وطني للقياس ومراقبة تطبيقه.
هـ - اعتماد مراجع القياس الاساسية الوطنية لمعايرة ادوات القياس لدمغها او ختمها.
و - مراقبة العيارات المقرره لمصوغات المعادن والاحجار الثمينة والمجوهرات وفحصها ودمغها.
ز - اعتماد مختبرات الفحص والاختبار المتخصصة ومختبرات المعايرة في المؤسسات العامة والعلمية وغيرها لاجراء الفحوص
والتحاليل والاختبارات على السلع والمواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية.
ح - الاستفادة من الامكانات المحلية المتوفرة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية لتحقيق اهداف المديرية والقيام
بمهامها وصلاحياتها.
ط - اجراء الدراسات والابحاث التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس وظبط الجودة في المجالات المختلفة وتشجيع تلك الدراسات
والابحاث ودعمها.
ي - التعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والتنسيق
معها وتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات العربية والدولية المتعلقة باعمال المديرية.
ك - الاتفاق مع المؤسسات والهيئات العربية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة ، على ان يتضمن اي اتفاق
الكشف المسبق المستمر على السلع والمواد المشمولة بالاتفاق للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط الفنية المعتمدة.
ل - قبول المواصفات القياسية للدول الاخرى والمنظمات العربية والدولية واعتمادها للمدة التي يقررها الوزير لاغراض
هذا القانون.
م - نشر وبيع المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية المعتمدة وغيرها من المطبوعات الصادرة عن المديرية والمنظمات
العربية والاقليمية والدولية.
ن - القيام باي اعمال اخرى تتعلق باهداف المديرية ومهامها.