التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الجامعات الاهلية رقم 19 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3637، ص 1377
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3637ص 13771 تموز 1989

المادة 6- يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- الموافقة على انشاء انواع الدراسات في الجامعة الاهلية. ب- الموافقة على خطط الجامعات الاهلية وتحديد اولوياتها. ج- اقرار حقول التخصص في مختلف المستويات في الجامعات الاهلية. د-اقرار أسس قبول الطلبة في الجامعات الاهلية. هـ- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح التي تقدم للجامعات الاهلية. و- مناقشة الموازنات والتقارير السنوية للجامعات الاهلية لتقييم انجازاتها ، وتقديم التوجيهات لتحسين عملها ورفع مستواها. ز- الموافقة على اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي وبرامجه بين الجامعات الاهلية والجامعات الاردنية والمؤسسات والهيئات المختصة العربيةوالاجنبية والاقليمية والدولية.

الإحالة

المادة 6 من قانون الجامعات الاهلية رقم 19 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3637، ص 1377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية