التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الجامعات الاهلية رقم 19 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3637، ص 1377
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3637ص 13771 تموز 1989

المادة 7- أ- يقدم طلب تأسيس الجامعة الاهلية الى المجلس مرفقا بالبينات والوثائق وسائر الضمانات التي يقررها ، ويصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة شهور. ب- يتولى المجلس التأكد من تحقيق الجامعة الاهلية لاهدافها ، ويصدر لذلك الغرض تعليمات للترخيص والاعتماد ، وله في حالة مخالفة الجامعة للقوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لها ان يوقف قبول الطلبة فيها او يغلقها ويسحب ترخيصها.

الإحالة

المادة 7 من قانون الجامعات الاهلية رقم 19 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3637، ص 1377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية