الجريدة الرسميةالعدد 3637ص 13771 تموز 1989
المادة 6- يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- الموافقة على انشاء انواع الدراسات في الجامعة الاهلية.
ب- الموافقة على خطط الجامعات الاهلية وتحديد اولوياتها.
ج- اقرار حقول التخصص في مختلف المستويات في الجامعات الاهلية.
د-اقرار أسس قبول الطلبة في الجامعات الاهلية.
هـ- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح التي تقدم للجامعات الاهلية.
و- مناقشة الموازنات والتقارير السنوية للجامعات الاهلية لتقييم انجازاتها ، وتقديم التوجيهات لتحسين عملها ورفع مستواها.
ز- الموافقة على اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي وبرامجه بين الجامعات الاهلية والجامعات الاردنية والمؤسسات
والهيئات المختصة العربيةوالاجنبية والاقليمية والدولية.