التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الجامعات الخاصة رقم 26 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4369، ص 2805
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4369ص 28051 آب 1999

أ- تمسك الجامعة الخاصة دفاتراً وقيوداً مالية منظمة وفقاً للاصول المحاسبية المعتمدة ، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص تعينه الجامعة لهذه الغاية. ب- تمسك الجامعة الخاصة السجلات الاكاديمية التي يقررها المجلس وتنظمها وفقا لتعليماته وقراراته.

الإحالة

المادة 10 من قانون الجامعات الخاصة رقم 26 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية