التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الجامعات الخاصة رقم 26 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4369، ص 2805
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4369ص 28051 آب 1999

تتألف الواردات المالية للجامعة الخاصة من المصادر التالية:- أ- الرسوم الجامعية والاجور والبدلات الخاصة بالخدمات الجامعية التي تقدمها للطلاب ولغيرهم. ب- ريع استثمار اموالها. ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف. د- الواردات التي تتحقق لها من أي خدمات اكاديمية او علمية او استشارية تقدمها للغير. هـ- ما يتأتى لها من مطبوعاتها ومنشوراتها. و- أي مصادر اخرى يوافق عليها المجلس.

الإحالة

المادة 9 من قانون الجامعات الخاصة رقم 26 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية