التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين رقم 38 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 553
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55316 شباط 1953

ما يترتب على عدم تقديم الطلب في حينه المادة 6- اذا انقضت المدة المضروبة في المادة (4) ولم يقدم الفريق المعني بمصير القضية المعلقة عريضة حسبما جاء في المادة المذكورة اعتبرت القضية المعلقة ملغاة ، ونظر اليها كأنها لم تكن موجودة ولا يترتب على الاجراءات فيها اي اثر قانوني.

الإحالة

المادة 6 من قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين رقم 38 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية