الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55316 شباط 1953
توقيف التنفيذ
المادة 7-
اذا كان الاستئناف المعلق من ضمن القضايا المرفقة قائمة بارقامها واسماء الطرفين فيها في الذيل الملحق بهذا القانون
وتشبث به احد الطرفين وطلب تأخير التنفيذ عملا بالمادة (19) من قانون الاجراء لسنة 1951 يؤخر التنفيذ لنتيجة النظر
والبت في الاستئناف المعلق. لكن يجب على الطالب في هذه الحالة ان يقدم العريضة المبحوث عنها في المادة (4) خلال سبعة
ايام تمضي على صدور القرار بتأخير التنفيذ ، فاذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم بالعريضة الى المحكمة المختصة للسير في
الاستئناف بموجب احكام هذا القانون ألغي القرار السابق القاضي بتأخير التنفيذ وسقط حقه في تقديم طلب السير بالاستئناف
المعلق ضمن المدة المحددة في المادة (4).