التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين رقم 38 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 553
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55316 شباط 1953

توقيف التنفيذ المادة 7- اذا كان الاستئناف المعلق من ضمن القضايا المرفقة قائمة بارقامها واسماء الطرفين فيها في الذيل الملحق بهذا القانون وتشبث به احد الطرفين وطلب تأخير التنفيذ عملا بالمادة (19) من قانون الاجراء لسنة 1951 يؤخر التنفيذ لنتيجة النظر والبت في الاستئناف المعلق. لكن يجب على الطالب في هذه الحالة ان يقدم العريضة المبحوث عنها في المادة (4) خلال سبعة ايام تمضي على صدور القرار بتأخير التنفيذ ، فاذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم بالعريضة الى المحكمة المختصة للسير في الاستئناف بموجب احكام هذا القانون ألغي القرار السابق القاضي بتأخير التنفيذ وسقط حقه في تقديم طلب السير بالاستئناف المعلق ضمن المدة المحددة في المادة (4).

الإحالة

المادة 7 من قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين رقم 38 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية