التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين رقم 38 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 553
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55316 شباط 1953

الصلاحية والاعفاء من الرسوم المادة 3- تمنح محاكم الصلح والبداية والاستئناف في القدس كما تمنح محكمة التمييز في عمان كل منها ضمن دائرة اختصاصها وصلاحيتها، عند مراجعتها بهذا الشأن ، حق النظر والبت في القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين. وتعتبر هذه القضايا عند النظر فيها - سواء أكانت ابتدائية ام استئنافية ام في دوائر الاجراء - انها مستوفاة الرسم وأنها اقيمت او استؤنفت امام هذه المحاكم حسب الاصول المرعية. ولا تسمع المحاكم لاي اعتراض شكلي عليها من هذه الجهة.

الإحالة

المادة 3 من قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين رقم 38 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية