الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55316 شباط 1953
كيفية تقديم الطلب واجراء المحاكمة
المادة 4-
للفريق المعني بمصير هذه القضايا المعلقة - سواء اكان دائنا ام مدينا، مدعيا ام مدعى عليه ، مستأنفاً ام مستأنفاً
عليه - ان يطلب الى رئيس الاجراء او المحكمة التي تملك صلاحية النظر في دعواه أو استئنافه بموجب القوانين القائمة
عند تقديم الطلب، السير في القضية او الاستئناف والفصل فيها. حيث يجب عليه ان يقدم الطلب الى المحكمة المعنية بعريضة
خطية ترفع اليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ نشر الاعلان اذا كانت القضية من القضايا
التي سيعلن عنها فيما بعد حسبما جاء في المادة (2) وعلى رئيس الاجراء او المحكمة بناء على تلك العريضة ان يسير في
القضية او الاستئناف من المرحلة التي يستنسبها وان يفصل فيها حسب الاصول المرعية عند النظر فيها كأنها من القضايا
او الاستئنافات المرفوعة اليه ضمن الوقت المحدد وحسب الاصول.