التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين رقم 38 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 553
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55316 شباط 1953

كيفية تقديم الطلب واجراء المحاكمة المادة 4- للفريق المعني بمصير هذه القضايا المعلقة - سواء اكان دائنا ام مدينا، مدعيا ام مدعى عليه ، مستأنفاً ام مستأنفاً عليه - ان يطلب الى رئيس الاجراء او المحكمة التي تملك صلاحية النظر في دعواه أو استئنافه بموجب القوانين القائمة عند تقديم الطلب، السير في القضية او الاستئناف والفصل فيها. حيث يجب عليه ان يقدم الطلب الى المحكمة المعنية بعريضة خطية ترفع اليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ نشر الاعلان اذا كانت القضية من القضايا التي سيعلن عنها فيما بعد حسبما جاء في المادة (2) وعلى رئيس الاجراء او المحكمة بناء على تلك العريضة ان يسير في القضية او الاستئناف من المرحلة التي يستنسبها وان يفصل فيها حسب الاصول المرعية عند النظر فيها كأنها من القضايا او الاستئنافات المرفوعة اليه ضمن الوقت المحدد وحسب الاصول.

الإحالة

المادة 4 من قانون القضايا الحقوقية المعلقة في القسم الذي يحتله اليهود من فلسطين رقم 38 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية