الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55316 شباط 1953
المادة 8 -
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
الذيل
القضايا المستأنفة للمحكمة العليا
1 30 /48 عليا مع 126 /47 مركزية القدس: سالم زعرور ضد بنك الامة العربية.
2 29 /48 عليا مع 135 /45 مركزية القدس: حنا قواس ضد جميلة طلماس وآخرين.
3 246 /47 عليا مع 66 /47 مركزية القدس: هيام عصفور ضد اديب عصفور.
4 236 /47 عليا مع 69 /47 مركزية القدس: يعقوب سيمونيان ضد اصديق قواسيان.
5 174 /47 عليا مع 55 /47 طلب محمد مطاوع ضد شركة باصات شمال غربي القدس.
6 235 /46 عليا مع 43 /943 مركزية القدس: ارتين اسكندريان ضد اناهيد قزريان.
القضايا المرفوعة للمحكمة المركزية
1 127 /42 لجنة الاوقاف الاسلامية ضد لطيفه حمدان وآخرين.
2 145 /43 فهمي الدجاني ضد بنك دي روما.
3 12 /45 مدير الاوقاف ضد النائب العام.
4 36 /45 الاب بسكال سان جون ضد النائب العام.
5 37 /45 الاب بسكال سان جون ضد بلدية القدس والنائب العام.
6 42 /45 محمد اديب العامري ضد سليم كاتول.
7 45 /45 سعيد زيتون ضد كامل محمد كامل محمد أبوخلف.
8 53 /45 حنا جبرائيل بطارسه ضد بولس مبارك جبرية وآخرين.
9 55 /45 مريم غطاس ضد عبد يوسف سليمان.
10 61/ 45 محمد ابو عوض وآخرين ضد الحاج حافظ ابو عوض ما عدا ملف المستندات.
11 4 /45 علي محمد مصطفى ضد الحاج حسين عليان حسن وآخرين.
12 102 /45 وديع سالم ضد زين وشركاه.
13 115 /45 فهمي بكير ضد توفيق مقحار.
14 3/ 1946 ماري دعيك ضد دعيك حنا دعيك.
15 9 /46 الين ديمتروبادس ضد احمد حمدان.
16 15 /46 يوسف الصغير ضد الحاج ابو زينة وآخرين.
17 27 /46 منولى قطراس ضد بولس سعيد جبر.
18 28 /46 يقين ناصر الدين ضد النائب العام.
19 31 /46 هيلدا حلاق وآخرين ضد كستودين تيراسانطة.
20 35 /46 ابراهيم زايد العبادرة ضد الحاج حسن الوالدي وآخرين.
21 42 /46 عبد الفتاح درويش ضد عطا الله برامكي وآخرين.
22 59 /46 كايد حسين ضد دياب سالم حسين.
23 48 /46 فكتوريا مايو ضد لويس مبارك جبرية وآخرين.
24 64 /46 محمود مفرج ضد الحاج سلمه داوود.
25 28 /46 يوسف القده ضد حسين يوسف القده وآخرين.
26 88 /46 عيسى بشاره غوراني ضد سليم عكروش.
27 98 /46 الشيخ سلامه بن سعيد ضد شفيق احمد عداته وآخرين.
28 118 /46 يعقوب الكرشه ضد الياس الكرشة.
29 123 /46 نصري المحشي ضد هيلانه حكيم.
30 124 /46 عفيفة ابو زعرور ضد بولين ابو خليل وآخرين.
31 132 /46 حماد ابو شلهوب ضد عواد ابو شلهوب وآخرين.
32 136 /46 اميل حنا دباس ضد جان ظريفة.
33 140 /46 يني لبوني اندرياكي ضد هيلانه دمتريادس.
34 2 /47 شكري برسكيان ضد ستاوري سلحيت.
35 10 /47 الحاج ابو منشار ضد ابراهيم ابو رجب وآخرين.
36 17 /47 بنك الامة العربية ضد عمر بركات وآخرين.
37 19 /47 منصور ابو مفاسر ضد علي ابو مفاسر.
38 20 /47 عوض حنا بدور ضد توفيق فيضي وآخرين.
39 22 /47 بنك الامة العربية ضد فؤاد بركات وآخرين ( ما عدا (18) كمبيالة ).
40 25 /47 عبد الرحمن الغرام ضد فؤاد بركات.
41 27 /47 شركة نقليات العلمين ضد عبد الرزاق الجاعوني.
42 29 /47 عبد الرزاق الجاعوني ضد شركة نقليات العلمين وآخرين.
43 30 /47 عبد المنعم رامز عبده ضد الشيخ عبد الباري بركات وآ خرين.
44 43 /47 بنك الامة العربية ضد جوزيف مهنا.
45 49/ 47 الحاج علي التعمري ضد جميل فرحات.
46 53 /47 البنك العربي ضد يوسف مهنا وآخرين.
47 55 /47 بنك الامة العربية ضد جميل عبد الرزاق بركات وآخرين.
48 57 /47 نقولا بابا مورس ضد جوده بدوي.
49 60 /47 محمود الخطيب الشامي ضد عبدالرحمن الفطافطة وآخرين.
50 82 /47 اميل عطا الله ضد حنا غوابي.
51 86 /47 ابراهيم ابو سعد ضد اسعاف عنطور.
52 87 /47 بركات سليمان بركات ضد ابراهيم فياض بركات.
53 90 /47 البنك العربي ضد ابراهيم بركات وآخرين.
54 91 /47 صبري خلف ضد الياس نعمان وآخرين.
55 94 /47 عطا الله البقاعين ضد محمود منصور.
56 97 /47 يسرى يوسف سليمان ضد آمنة عبد وآخرين.
57 98 /47 يسرى يوسف سليمان ضد آمنة عبد وآخرين.
58 105 /47 مريم الشاعر ضد جميل شحادة وآخرين.
59 125 /47 بنك الامة العربية ضد علي المستقيم وآخرين ( ما عدا المبرزات ).
60 130 /47 خضر العماوي ضد عبد الهادي عبد الهادي وآخرين.
61 132 /47 كاظم الخالدي ضد بنك الامة العربية وآخر.
62 134 /47 راسم الخالدي ضد فايز حداد ( ما عدا مبرز كمبيالة ).
63 136 /47 عبد الله مخلص ضد يوسف مهنا.
64 138 /47 بولين ابو خليل ضد تيودور خوري.
65 139 /47 بنك الامة العربية ضد عبد الرؤوف معتوق.
66 140 /47 الياس توما جلاد ضد جريس بشارة زغيبي وآخرين.
67 146 /47 شركة ادوات السيارات الاردنية المحدودة ضد بنك الامة العربية.
68 147 /47 متري عطا الله هندالة ضد ميدا متري هندالة وآخرين.
69 155 /47 عادل ترجمان ضد حسين شرقاوي.
70 159 /47 صدقي الحواش وآخرين ضد أحمد الجمعيات.
71 160 /47 محمود حسن الخطيب ضد احمد حسن الخطيب.
72 161 /47 صفية محمد سعيد ضد توفيق صيداوي.
73 167 /47 مفيدة زهران ضد شركة أفلام الجزيرة وآخرين.
74 168 /47 بنك الامة العربية ضد محمود الشكعة وآخرين.
75 176 /47 السيدة ارخالوس هوفسبيان ضد سهاك هوفسبيان وآخرين.
76 177 /47 صبري خلف ضد البطريركية الارثوذكسية.
77 187 /47 حليم عبد الجواد ضد الياس قرنفل.
78 188 /47 البنك العربي ضد جبرائيل ديب وآخرين.
79 191 /47 البنك العربي ضد جون قدس وآخرين.
80 193 /47 فاطمة حسين الصفدي واخر ضد آمنة حسين الصفدي.
81 194 /47 اسماعيل عمار ضد عبد الله الحلو.
82 1 /48 البنك العربي ضد احمد رشيد بركات وآخرين.
83 2 /48 البنك العربي ضد موسى الايوبي.
84 3/ 48 راسم الخالدي ضد محمد فايز حداد.
85 3 /48 بنك الامة العربية ضد عيسى شاكر وآخرين.
86 8 /48 بنك الامة العربية ضد اسحق الحسيني وآخرين.
87 10 /48 بنك الامة العربية ضد جريدة الوحدة العربية وآخرين.
88 11 / 48 بنك الامة العربية ضد اسحق الحسيني وآخرين.
89 12 /48 كامل وفا الدجاني ضد عبد الرزاق الدجاني.
القضايا المستأنفة للمحكمة المركزية:
1 40 /47 خميس جبر مصطفى وآخرين ضد احمد محمود مصطفى وآخرين مع قضية صلحية رقم 163، 6.
2 11 /48 عرفات سليم البيطار ضد عبد ابراهيم الشريف (ما عدا القضية الصلحية رقم 2948 ، 47.
القضايا الاجرائية:
1 4760 /37 مع 494 سليم وحبيب السكافي ضد سربيون دمتري.