التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من (قانون التحكيم لسنة 1931) رقم 19 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 302
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3021 تموز 1931

10- (أ) للجنة التحكيم او المجلس التنفيذي الصلاحية في دعوة اي شخص ذي علاقة للحضور امامها لاخذ افادته بالقسم او بدونه وفي طلب ابراز اية وثيقة لديه وفي دخول الاراضي او الاملاك المختلف عليها واصدار مذكرات جلب واحضار في الحكم على من يمتنع عن اجراء ما يكلف به بمقتضى هذه الفقرة بغرامة لا تتجاوز العشرة جنيهات. (ب) كل من يعارض لجنة التحكيم او احد اعضائها او من يوفده المجلس التنفيذي لموقع الارض للتحقيق عند وقوع الاعتراض وكل من لا يطيع اي قرار يصدر بمقتضى هذا القانون يعرض بعد الادانة لغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً او للحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او لكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 10 من (قانون التحكيم لسنة 1931) رقم 19 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية