التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من (قانون التحكيم لسنة 1931) رقم 19 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 302
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3021 تموز 1931

11- رئيس الوزراء مأمور بانفاذ احكام هذا القانون. مادة منفردة - حكم المحكمين الصادر بشأن خربة ادر المدرج في الجدول الملحق لمشروع قانون تصديق التحكيم بشأن تقسيم اراضي واملاك خربة ادر في لواء الكرك المنشور في العدد (261) والمصحح في العدد (263) من الجريدة الرسمية يعتبر قانونيا وقطعياً من جميع وجوهه وكل حكم صادر من اية محكمة بعد تاريخ التحكيم وقبل نفاذ هذا القانون وكانت احكامه تخالف حكم المحكمين المذكور يعتبر ملغى.

الإحالة

المادة 11 من (قانون التحكيم لسنة 1931) رقم 19 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية