التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تأليف لجنة البلديات الاستشارية رقم 136 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 142، ص 7
نُشر
15 تشرين الثاني 1926
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تأليف لجنة البلديات الاستشارية رقم 136 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 142، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

قانون لجنة البلديات الاستشارية المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تأليف لجنة البلديات الاستشارية ).

المادة 2

المادة 2- تؤلف في العاصمة ( لجنة باسم البلديات الاستشارية ) من مدير الصحة ومدير النافعة وممثل من الجيش العربي وموظف من نظارة المالية ومفتش الملكية او مكانه ممثل من الادارة وسكرتير اللجنة.

المادة 3

المادة 3- يقوم مدير الصحة برئاسة اللجنة المذكورة.

المادة 4

المادة 4- ان واجبات اللجنة هي القيام لدرس الاعمال البلدية والتشريع الخاص بها واسداء النصيحة للحكومة فيما يعود بالتحسينات التي ترى وجوب القيام بها.

المادة 5

المادة 5- يعين سكرتير دائمي للجنة تحت نظارة المالية تكون واجباته وصلاحيته كما يلي: أ- يكون مسؤولا في الدرجة الاولى عن فحص ميزانيات البلديات وتقديم تنسيباته بشأنها للجنة. ب- تفتيش البلديات. ج- تقديم التقارير الى اللجنة عن المخالفات التي …

المادة 6

المادة 6- يدفع الراتب المخصص للسكرتير والنفقات الاخرى التي تستدعيها وجائبه من قبل المالية وهي تقوم باسترداده من جميع بلديات منطقة شرقي الاردن بنسبة واردات كل منها.

المادة 7

المادة 7- يعتبر هذا القانون من 1 تشرين الثاني 1926.

المادة 8

المادة 8- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكامه.

اسأل مساعدك عن قانون تأليف لجنة البلديات الاستشارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية