التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تأليف لجنة البلديات الاستشارية رقم 136 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 142، ص 7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 142ص 715 تشرين الثاني 1926

المادة 5- يعين سكرتير دائمي للجنة تحت نظارة المالية تكون واجباته وصلاحيته كما يلي: أ- يكون مسؤولا في الدرجة الاولى عن فحص ميزانيات البلديات وتقديم تنسيباته بشأنها للجنة. ب- تفتيش البلديات. ج- تقديم التقارير الى اللجنة عن المخالفات التي تحدث في ادارة البلديات.

الإحالة

المادة 5 من قانون تأليف لجنة البلديات الاستشارية رقم 136 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 142، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية