نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تأليف لجنة البلديات الاستشارية رقم 136 لسنة 1926
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 142، ص 7
- نُشر
- 15 تشرين الثاني 1926
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تأليف لجنة البلديات الاستشارية رقم 136 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 142، ص 7)
المواد 8
المادة 1
قانون لجنة البلديات الاستشارية
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تأليف لجنة البلديات الاستشارية ).
المادة 2
المادة 2- تؤلف في العاصمة ( لجنة باسم البلديات الاستشارية ) من مدير الصحة ومدير النافعة وممثل من الجيش العربي وموظف
من نظارة المالية ومفتش الملكية او مكانه ممثل من الادارة وسكرتير اللجنة.
المادة 3
المادة 3- يقوم مدير الصحة برئاسة اللجنة المذكورة.
المادة 4
المادة 4- ان واجبات اللجنة هي القيام لدرس الاعمال البلدية والتشريع الخاص بها واسداء النصيحة للحكومة فيما يعود بالتحسينات
التي ترى وجوب القيام بها.
المادة 5
المادة 5- يعين سكرتير دائمي للجنة تحت نظارة المالية تكون واجباته وصلاحيته كما يلي: أ- يكون مسؤولا في الدرجة الاولى عن فحص ميزانيات البلديات وتقديم تنسيباته بشأنها للجنة. ب- تفتيش البلديات. ج- تقديم التقارير الى اللجنة عن المخالفات التي …
المادة 6
المادة 6- يدفع الراتب المخصص للسكرتير والنفقات الاخرى التي تستدعيها وجائبه من قبل المالية وهي تقوم باسترداده من
جميع بلديات منطقة شرقي الاردن بنسبة واردات كل منها.
المادة 7
المادة 7- يعتبر هذا القانون من 1 تشرين الثاني 1926.
المادة 8
المادة 8- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكامه.
اسأل مساعدك عن قانون تأليف لجنة البلديات الاستشارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.