التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

استرداد المنهوبات من عشيرتي الصخور والحويطات لسنة 1926 رقم 130 لسنة 1926

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

استرداد المنهوبات من عشيرتي الصخور والحويطات لسنة 1926 رقم 130 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

قانون استرداد المنهوبات من عشيرتي الصخور والحويطات المادة الاولى يسمى هذا القانون بـ (قانون استرداد المنهوبات من عشيرتي الصخور والحويطات لسنة 1926)

المادة 2

المادة الثانية يوقف الحاكم الاداري منفرداَ وبالاشتراك مع مدير العشائر من كان ممتنعاً من افراد عشيرتي بني صخر والحويطات عن رد المنهوبات التي اتفق على ردها بين هاتين العشيرتين في اي مكان يوجد واذا لم يوجد فالموجود من أقاربه و ان لم يوجد …

المادة 3

المادة الثالثة يطبق هذا القانون من تاريخ صدوره

المادة 4

المادة الرابعة رئيس النظار مأمور بانفاذ هذا القانون

اسأل مساعدك عن استرداد المنهوبات من عشيرتي الصخور والحويطات لسنة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية