التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون محكمة بلدية سحاب رقم 4 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3882، ص 331
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3882ص 33116 شباط 1993

المادة 8- يكون لمدعي عام محكمة بلدية سحاب وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها أو أصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية أو الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة -7- من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام.

الإحالة

المادة 8 من قانون محكمة بلدية سحاب رقم 4 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3882، ص 331)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية