التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 45 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3117، ص 1875
نُشر
16 كانون الأول 1982
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 45 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3117، ص 1875)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير غير ساري

رقم 45 لسنة 1982 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3117، ص 1875، نُشر في 16 كانون الأول 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 45 لسنة 19821982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنه 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية