نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3117، ص 1857
- نُشر
- 16 كانون الأول 1982
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3117، ص 1857)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 ساري
رقم 45 لسنة 1982 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3117، ص 1857، نُشر في 16 كانون الأول 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
الشروط العامة وتعريفات فصل 1-1 يقبل الفريقان بموجب هذه الاتفاقية بجميع احكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات المؤرخة في 27 تشرين اول عام 1980 بقوة فعالية ونفاذية وكأنها مدرجة في هذه الاتفاقية ( وتسمى الشروط العامة …
المادة 2
القرض فصل 2-1 يوافق البنك على اقراض المقترض مبلغا يعادل خمسا وثلاثين مليون دولارا ( 000ر000ر35 ) بعملات متنوعة وبموجب الشروط المدرجة في هذه الاتفاقية. فصل 2-2 يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض حسب احكام الملحق (1 ) لهذه الاتفاقية وكما يتم …
المادة 3
تنفيذ المشروع فصل 3-1- أ- يلتزم المقترض دون أي قيد على او تحديد لاي من التزاماته الاخرى بمقتضى هذه الاتفاقية بأن يلزم السلطة بتنفيذ جميع الالتزامات المدرجة في اتفاقية المشروع وطبقا لاحكامها ،كما يلتزم بأن يتخذ او يتسبب في اتخاذ كل …
المادة 4
التزامات أخرى فصل 4-1 أ- ينتهج البنك في الظروف العادية في منح القروض لاعضائه او بضمانة أعضائه، سياسة عدم طلب ضمانة محددة من العضو المعني ، ولكن مع التأكد من عدم ترتيب أولوية لاي دين خارجي اخر على قروضه وذلك في تخصيص اواستحقاق او …
المادة 5
تدابير البنك القانونية فصل 5-1 تحدد الاحداث الاضافية التالية بمقتضى الفقرة (ك) فصل 6- 2 من الشروط العامة لاغراض تلك المادة:- أ- ان تكون السلطة قد تخلفت عن تنفيذ أي اشتراط او اتفاق او التزام بمقتضى اتفاقيات المشروع. ب- ان تكون حالة غير …
المادة 6
تاريخ النفاذ ، الانهاء فصل 6-1 - يعتبر الحدثان التاليان كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود من المادة 12-1 (جـ) من الشروط العامة:- أ- أن يتم ابرام اتفاقية اعادة الاقراض بين المقترض والسلطة. ب- أن يتم ابرام اتفاقيات الممولين …
المادة 7
المادة (7) ممثلو المقترض ، العناوين فصل 7-1 في ماعدا ما ورد في الفصل (2-10 ) من هذه الاتفاقية فانه يحدد رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض ممثلا للمقترض لاغراض المادة 11-3 من الشروط العامة. فصل 7-2 تحدد العناوين التالية لاغراض …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.