نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 45 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3117، ص 1875
- نُشر
- 16 كانون الأول 1982
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 45 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3117، ص 1875)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير غير ساري
رقم 45 لسنة 1982 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3117، ص 1875، نُشر في 16 كانون الأول 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنه 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.