التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون اعادة فرز اراضي قرية حوارة رقم 41 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 518
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51825 كانون الأول 1946

المادة 2 - اذا اعرب الى مدير الاراضي والمساحة اصحاب اربعة اخماس الحصص في اراضي قرية حوارة الشائعة اصلا عن رغبتهم خطيا في اعادة افراز اراضي هذه القرية فيجوز اعادة الافراز بشرط ان: أ - لا يخصص بنتيجة اعادة الافراز اكثر من ثلاث قطع من الاراضي سواء كان لكل صاحب حصص مستقلا او اصحاب حصص مجتمعين ب - يعاد الافراز على اساس الحقوق المدونة في سجلات الاموال غير المنقولة او في جدول الحقوق النهائي. وتطبق عليه من جميع الوجوه المواد المختصة من قانون تسوية الاراضي. ج- تنقل جميع الوقوعات والعقود الموجودة عند اعادة الافراز الى اموال غير منقولة معادلة لها. اما اذا اعترض اي من الطرفين بحجة اي قيمة الاموال التي نقلت الوقوعات و العقود اليها اما اعلى او اقل بكثير فيحال مثل هذا الاعتراض على مدير الاراضي والمساحة الذي سيكون قراره بشأنه قطعيا. د- يعاد الافراز على نفقة اصحاب الاراضي بالنسبة لما يملكه كل منهم وذلك بمقتضى الرسوم المعينة في المادة 15 من قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1935 مع رسم خاص مساو لضريبة الاراضي المتحققة علىكل صاحب ارض تدفع الرسوم المشار اليها اعلاه خلال اثني عشر شهرا من تاريخ وصول جدول التسجيل الجديد لدائرة تسجيل اربد. وهذا التاريخ سيعلن عنه في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة اخرى يقررها مدير الاراضي والمساحة. لا تجري اية معاملة تتعلق بالاموال غير المنقولة الموصوفة في جدول التسجيل الجديد ما لم تدفع رسوم اعادة الافراز مقدما. هـ- لمدير الاراضي والمساحة الصلاحية بان يامر بحجز جميع الاموال غير المنقولة العائدة لشخص لا يقوم بدفع اعادة افراز والرسم الخاص خلال المدة المنصوص عليها وذلك لقاء مبلغ يعادل مقدار مجموعي هذه الرسوم مع اضافة 50 بالمئة منها بشرط ان تكون قوائم اسماء غير الدافعين قد سلمت لكل مختار او نشرت في القرية بالطريقةالتي يرسمها مدير الاراضي والمساحة قبل شهر واحد على الاقل من حلول آخر موعد نهائي لدفعها. و- اي بئر او مغارة كانت قبل اعادة الافراز تقع في ارض صاحبها واصبحت بنتيجة اعادة الافراز تقع في قطعة شخص آخر فيقدر مامور الافراز بمساعدة شخصين من ذوي الخبرة قيمة لها ويكلف هذا الشخص الاخر بدفع هذه القيمة لصاحب البئر او المغارة. اما اذا رفض هذا الشخص دفع هذه القيمة المقدرة فيحدد لها مأمور الافراز حرما و طريق مرور و على صاحبها الاصلي ان يدفع القيمة التي يقدرها مامور الافراز لذلك الحرم وطريق المرور لمن تخصصت له القطعة.

الإحالة

المادة 2 من قانون اعادة فرز اراضي قرية حوارة رقم 41 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية