التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اعادة فرز اراضي قرية حوارة رقم 41 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 518
نُشر
25 كانون الأول 1946
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اعادة فرز اراضي قرية حوارة رقم 41 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 518)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون اعادة فرز اراضي قرية حوارة غير ساري

رقم 41 لسنة 1946 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 518، نُشر في 25 كانون الأول 1946

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1946 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون اعادة افراز اراضي قرية حوراة) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - اذا اعرب الى مدير الاراضي والمساحة اصحاب اربعة اخماس الحصص في اراضي قرية حوارة الشائعة اصلا عن رغبتهم خطيا في اعادة افراز اراضي هذه القرية فيجوز اعادة الافراز بشرط ان: أ - لا يخصص بنتيجة اعادة الافراز اكثر من ثلاث قطع من الاراضي …

المادة 3

المادة 3 - يجوز لاصحاب الاراضي الذين استحصلوا على سندات تسجيل قبل اعادة الافراز ان يستحصلوا على سندات جديدة مقابل دفع قيمة السندات فقط.

المادة 4

المادة 4 - لا يجوز لاي صاحب ارض ان يحسن ارضه او ان يغرسها اشجارا او ان يبني عليها او ان يأتي باية اعمال من شأنها ان تزيد في قيمتها خلال المدة الواقعة بين نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبين نهاية اعادة الافراز على ان تبدأ عمليات اعادة …

المادة 5

المادة 5 - يتم الاسلوب الواجب اتباعه وطريقة نقل الوقوعات والقعود النافذة المفعول وطراز الافراز ووقت بدء العمل وتحصيل رسوم اعادة الافراز بالطريقة التي يختارها مدير الاراضي والمساحة بموافقة رئيس الوزراء مع مراعاة احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون اعادة فرز اراضي قرية حوارة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية