التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون اعادة فرز اراضي قرية حوارة رقم 41 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 518
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51825 كانون الأول 1946

المادة 4 - لا يجوز لاي صاحب ارض ان يحسن ارضه او ان يغرسها اشجارا او ان يبني عليها او ان يأتي باية اعمال من شأنها ان تزيد في قيمتها خلال المدة الواقعة بين نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبين نهاية اعادة الافراز على ان تبدأ عمليات اعادة الافراز خلال ستة شهور من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القانون ساري المفعول.

الإحالة

المادة 4 من قانون اعادة فرز اراضي قرية حوارة رقم 41 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية