نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اعادة فرز اراضي قرية حوارة رقم 41 لسنة 1946
- الجريدة الرسمية
- العدد 880، ص 518
- نُشر
- 25 كانون الأول 1946
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اعادة فرز اراضي قرية حوارة رقم 41 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 518)
حياة القانون
قانون اعادة فرز اراضي قرية حوارة غير ساري
رقم 41 لسنة 1946 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 518، نُشر في 25 كانون الأول 1946
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1946 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - اذا اعرب الى مدير الاراضي والمساحة اصحاب اربعة اخماس الحصص في اراضي قرية حوارة الشائعة اصلا عن رغبتهم خطيا في اعادة افراز اراضي هذه القرية فيجوز اعادة الافراز بشرط ان: أ - لا يخصص بنتيجة اعادة الافراز اكثر من ثلاث قطع من الاراضي …
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - لا يجوز لاي صاحب ارض ان يحسن ارضه او ان يغرسها اشجارا او ان يبني عليها او ان يأتي باية اعمال من شأنها ان تزيد في قيمتها خلال المدة الواقعة بين نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبين نهاية اعادة الافراز على ان تبدأ عمليات اعادة …
المادة 5
المادة 5 - يتم الاسلوب الواجب اتباعه وطريقة نقل الوقوعات والقعود النافذة المفعول وطراز الافراز ووقت بدء العمل وتحصيل رسوم اعادة الافراز بالطريقة التي يختارها مدير الاراضي والمساحة بموافقة رئيس الوزراء مع مراعاة احكام هذا القانون
اسأل مساعدك عن قانون اعادة فرز اراضي قرية حوارة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.