التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1015، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1015ص 1501 نيسان 1950

المادة 5 - أ - يحق لاي موظف من موظفي دائرة الجمارك والمكوس او لاي فرد من افراد الشرطة والدرك ان يدخل ويفتش عقار اي شخص مرخص له بجمع الملح فيه ، او اي عقار اشتبه بان الملح يصنع او يجمع فيه خلافا لاحكام هذا القانون، او يعاين اية وسيلة من وسائل النقل يشتبه بانها تحمل ملحا مهربا. ب - ان يفحص اية رخصة او اذن صدر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1015، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية