نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الملح رقم 16 لسنة 1950
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1015، ص 150
- نُشر
- 1 نيسان 1950
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الملح غير ساري
رقم 16 لسنة 1950 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1015، ص 150، نُشر في 1 نيسان 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني
رقم 0 لسنة 1947غير ساري
نظام الملح
رقم 805 لسنة 1950 · صادر بمقتضى المادة السابعةغير ساري
نظام الملح
رقم 79 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة السابعةغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 8
المادة 1
المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت( قانون الملح) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة2 - تعني كلمة (ملح) ملح الطعام.
وتعني كلمة (جمع) استخراج الملح وصنعه باية طريقة كانت.
وتعني كلمة (تهريب ) ادخال الملح للمملكة الاردنية الهاشمية او جمعه بدون رخصة.
المادة 3
المادة 3 - لا يجوز لاي شخص ان يستورد ملحاَ للمملكة الاردنية الهاشمية او ان يجمعه فيها او يحاول ذلك باية وسيلة كانت
الا اذا حصل على رخصة بذلك من مراقب المناجم وبموافقة وزير التجارة والزراعة.
المادة 4
المادة 4 - يستوفى رسم (مكس) عن الملح الذي يستورد او يجمع بحسب ما يقرره مجلس الوزراء من حين لاخر، وفي حالة تصدير
الملح الى خارج المملكة ترد الرسوم المستوفاة عنه اذا ابرز المصدر وثائق رسمية تثبت ذلك.
المادة 5
المادة 5 - أ - يحق لاي موظف من موظفي دائرة الجمارك والمكوس او لاي فرد من افراد الشرطة والدرك ان يدخل ويفتش عقار اي شخص مرخص له بجمع الملح فيه ، او اي عقار اشتبه بان الملح يصنع او يجمع فيه خلافا لاحكام هذا القانون، او يعاين اية وسيلة من …
المادة 6
المادة 6 - كل من يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صدر بموجبه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها فلسطينيا او
بالحبس مدة لا تزيد على شهرين او بكلتا العقوبتين معاَ مع مصادرة كمية الملح المضبوطة.
المادة 7
المادة 7 - لمجلس الوزراء ان يصدر بمقتضى هذا القانون الانظمة اللازمة لتنفيذ احكامة كلما افتضت الحالة ذاك.
المادة 8
المادة 8 - رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والتجارة والزراعة مكلفون بتنفيذ هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الملح.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.